الخميس، 22 مارس 2012

الفدية



الفدية : صيام أو صدقة تكون لفعل بعض المنهيات وقت الإحرام ، وقد تقدم بيان ما تجب فيه الفدية عند ذكر ممنوعات الإحرام ، وعند ذكر الأشياء التي تكره للمحرم والتي تباح له ، قال الله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك }. والفدية هي واحد من ثلاثة أشياء على التخيير كما ذكر القرآن :
1.  الصياموهو صيام ثلاثة أيام ، ويجوز صومها في كل وقت يجوز فيه الصوم ، سواء كان في الحج أو بعد رجوع الحاج إلى بلده ويصومها إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة.
2.  الصدقةوالمراد بها التصدق على ستة مساكين لكل مسكين مُدّان من غالب قوت البلد وللحاج أن يفعل ذلك في مكة أو بعد رجوعه إلى بلده.
3.  ذبح شاةللتصدق بها على الفقراء ، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية والهدي من السلامة من العيوب ولا يجوز لصاحب الفدية أن يأكل منها ويجوز ذبحها في أي مكان في الحج أو بعد الرجوع إلى البلد.
متى تتحد الفدية؟
تتحد الفدية في الآتية :
1.  إذا ظن المحرم إباحة المحظورات التي فعلها أثناء الإحرام وكان مستندًا إلى أمرٍ قوي مثل ما إذا فسد حجه أو عمرته بجماع فظن أنه لا يجب عليه إتمام الإحرام الفاسد ففعل أمورًا منهياً عنها قبل إتمام حجه الفاسد كأن حلق ، وقلّم أظافره ولبس ثيابه فتلزمه فدية واحدة على الجميع ومثل من طاف طواف الإفاضة أو طواف العمرة من غير وضوء معتقدًا أنه قد تحلل من إحرامه فلا تلزمه فدية واحدة إذا علم بعد ذلك ببطلان طوافه وعدم تحلله
2.  إذا فعل المحرم عددًا من الممنوعات التي دعت الحاجة إليها في فور واحد متتالية كأن يكون غير قادر على التجرد من المحيط والمخيط فلبس الحذاء والقميص والسراويل وغطاء الرأس كل ذلك في وقت واحد فلا يلزمه حينئذ في جميع ما لبسه إلا فدية واحدة.
3.  أن يقدم المحرم عند لبسه لثيابه ما كان أكثر نفعاً كأن يلبس ثوباً ساترًا لجميع بدنه ثم يلبس بعده سراويل أو شيئاً من اللباس الداخلي فلا تلزمه إلا فدية واحدة ولو عكس وقدم في اللبس ما كان أقل نفعاً لتعددت الفدية بتعدد ما لبس.
4.  إذا نوى المحرم عند أول أمر احتاج إليه من الأشياء التي توجب الفدية نوى أنه يفعل كل ما يحتاج إليه في المستقبل من الممنوعات الأخرى سواء كانت هذه الممنوعات من نوع واحد مثل : من تداوى لجرح ونوى تكرار التداوي كلما احتاج إليه ، أو كانت الممنوعات مختلفة مثل استعمال الطيب ولبس الثياب فينو عند استعماله للطيب مثلاً ، أنه ينوي في المستقبل لبس ثيابه أو ينوي فعل كل ما يحتاج إليه من ممنوعات الإحرام في المستقبل فتلزمه فدية واحدة في كل ما يفعله بعد ذلك من ممنوعات الإحرام.
جزاء الصيد :
حرّم الله تعالى على المحرم صيد الحيوان البري ، وحرم عليه كذلك قتله سواء كان المحرم في الحل أو في الحرم وحرم الله أيضاً صيده وقتله في الحرم سواء كان القاتل محرماً أو غير محرم ومن قتله في هاتين الحالتين يجب عليه الجزاء الذي يأتي بيانه بعد سواء كان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول وساء كان القتل عمدًا أو خطأ أو نسياناً أو اضطرارًا كأن يكون الناس في مجاعة تبيح أكل الميتة فإن الخطأ والنسيان والاضطرار لا يسقط الجزاء ولكنه يسقط الإثم فقد قال تعالى : { وحُرِّم عليكم صيدُ البرِ ما دُمتُم حُرُماً }.( سورة المائدة : الآية 96وقد ذكر الله تعالى النهي عن القتل وأوجب الجزاء على من قتله متعمدًا.
الواجب في جزاء الصيد :
يجب الجزاء على من قتل الصيد وهو محرم وكذلك يجب الجزاء على من قتله في الحرم ولو كان غير محرم والجزاء واحد من ثلاثة أشياء على التخيير مثلالفدية التي ذكرها الله تعالى في قوله : { فجزاءٌ مثلُ ما قَتَلَ مِنَ النَعَمِ يَحكُمُ بِهِ ذَوَا عدلٍ منكم هدياً بالغَ الكعبةِ أو كفارةٌ طعامُ مساكين أو عدلٌ ذَلِكَ صِيامَاً ليذوق وبال أمره }.( سورة المائدة : الآية 95)
1. النسك :
وهو ذبح حيوان من النعم يماثل في قيمته وصفته ما قتله المحرم من الصيد وقد سماه الله تعالى هدياً فيجب فيه ما يجب في الهدي من حيث السن والسلامة من العيب والمكان الذي يذبح فيه وكذلك يندب فيه ما يندب في الهدي من الإشعار والتقليد وغيره.
2. التصدق بقيمة الصيد طعاماً :
وذلك من غالب القوت في الموضع الذي قتل فيه الصيد ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع فيعطي مدان الطعام لكل مسكين وإذا لم يوجد مساكين في ذلك الموضع فيتصدق به على مساكين أقرب مكان إليهم ويعتد بقيمة الصيد يوم قتله لا يوم إخراج الجزاء ولا يوم الحكم به.
3. الصيام :
عدل الطعام المتقدم صياماً لمن أراد الصيام بدل الإطعام فيصوم لكل مد يوماً وليس للصيام مكان مخصوص ولا زمان بل يصومه من وجب عليه متى شاء وأين شاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق